الشيخ محمد أمين زين الدين

299

كلمة التقوى

( 17 ) الجدال ( 18 ) قتل القمل وحشرات الجسد ( 19 ) التظليل للرجال ( 20 ) ستر الرأس للرجال ومنه الارتماس في الماء وشبهه ( 21 ) ستر المرأة وجهها ( 22 ) تقليم الأظفار ( 23 ) إخراج الدم من البدن ( 24 ) قلع الضرس ( 25 ) حمل السلاح ، وتفصيل هذا المجمل يأتي في بقية مسائل هذا الفصل إن شاء الله تعالى . [ المسألة 632 : ] الأول من محرمات الاحرام : صيد البر : كما يقول سبحانه : ( حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) ، والمراد بصيد البر هو كل ما يبيض ويفرخ أو يتوالد في البر من الحيوان والطير ، ويختص التحريم به فلا يعم صيد البحر ، وهو ما يبيض ويفرخ أو يتوالد في الماء وإن كان ماء نهر أو جدول صغير أو ساقية ولا يعم الحيوان الأهلي وإن توحش . فيحرم على المحرم اصطياد صيد البر ، ويحرم عليه ذبحه وإن كان صائده غيره محلا أو محرما ، ويحرم عليه أكله وإن كان الصائد والذابح محلا ، ويحرم عليه امساك الصيد وإن أمسكه لغيره ، ويحرم عليه أن يعين أحدا على صيده فيشترك معه في أخذه ، أو يدفع له الآلة ، أو ينصبها له ، أو يدله على مكمنه ، أو يشير إليه ولو بإشارة خفيه ، - وإن كان الصائد محلا ، ويحرم عليه أن يغلق الباب عليه ليموت أو ليصطاده الصائد أو ليصطاده هو بعد أن يحل من احرامه ، ويحرم عليه أن يحرض عليه كلبا أو طيرا أو حيوانا صيودا لنفسه أو لغيره وإن كان محلا ، سواء كان الصيد في الحل أم في الحرم في جميع الفروض التي ذكرناها . [ المسألة 633 : ] الجرد من صيد البر فلا يحل للمحرم صيده ، ولا امساكه ، ولا أكله ، ولا الإعانة على صيده ، ولا الاغلاق عليه ، وكذلك الدبا